فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُسنّ الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة كالجنازة والوتر والنوافل والعيدين والكسوف والاستسقاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة لا تُسنّ، فلا أذان ولا إقامة للجنازة والوتر والنوافل والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء

لا تُسنّ
المالكية

الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة لا تُسنّ، فلا أذان ولا إقامة للجنازة والوتر والنوافل والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء

لا تُسنّ
الشافعية

الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة لا تُسنّ، فلا أذان ولا إقامة للجنازة والوتر والنوافل والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء

لا تُسنّ
الحنابلة

الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة لا تُسنّ، فلا أذان ولا إقامة للجنازة والوتر والنوافل والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء

لا تُسنّ

نص المسألة

مَا لاَ يُقَامُ لَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ: ٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ الإِْقَامَةُ لِغَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ. فَلاَ أَذَانَ وَلاَ إِقَامَةَ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ وَلاَ لِلْوَتْرِ وَلاَ لِلنَّوَافِل وَلاَ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ. (٣) لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. (٤) وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقامة» ج ٦ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُسنّ

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٥٣

وَلَيْسَ لِغَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ نَحْوِ السُّنَنِ وَالْوِتْرِ وَالتَّطَوُّعَاتِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

المالكية

لا تُسنّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُسنّ

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٧٦

وَأَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَشْرُوعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَا يُشْرَعُ الْأَذَانُ وَلَا الْإِقَامَةُ لِغَيْرِ الْخَمْسِ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْذُورَةً أَوْ جِنَازَةً أَوْ سُنَّةً وَسَوَاءٌ سُنَّ لَهَا الْجَمَاعَةُ كَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ أَمْ لَا كَالضُّحَى وَلَكِنْ يُنَادَى لِلْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَبْوَابِهَا

الحنابلة

لا تُسنّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.