المسألة ٣٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ ولا زكاة في الجواهر واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة