فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بحمل فرس أو شاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح الإقرار لرجل بحمل فرس أو شاة ويلزم المقر به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقرار لرجل بحمل فرس أو شاة صحيح ويلزم المقر ما أقر به، لأن له وجهًا صحيحًا هو الوصية بالحمل، كأن يعلم الوارث بوصية مورثه

يصح ويلزم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الإِْقْرَارُ بِالْحَمْل: ٣١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِحَمْل فَرَسٍ أَوْ حَمْل شَاةٍ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، لأَِنَّ لَهُ وَجْهًا صَحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْل، بِأَنْ تَكُونَ الْفَرَسُ أَوِ الشَّاةُ لِوَاحِدٍ، وَأَوْصَى بِحَمْلِهَا لِرَجُلٍ، وَمَاتَ وَالْمُقِرُّ وَارِثُهُ، وَقَدْ عَلِمَ بِوَصِيَّةِ مُورَثِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقرار» ج ٦ ص ٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح ويلزم

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ١٨١

قال: "ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه" لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.