Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بحمل فرس أو شاة

In 1 comparative book1 schools

هل يصح الإقرار لرجل بحمل فرس أو شاة ويلزم المقر به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإقرار لرجل بحمل فرس أو شاة صحيح ويلزم المقر ما أقر به، لأن له وجهًا صحيحًا هو الوصية بالحمل، كأن يعلم الوارث بوصية مورثه

يصح ويلزم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الإِْقْرَارُ بِالْحَمْل: ٣١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِحَمْل فَرَسٍ أَوْ حَمْل شَاةٍ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، لأَِنَّ لَهُ وَجْهًا صَحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْل، بِأَنْ تَكُونَ الْفَرَسُ أَوِ الشَّاةُ لِوَاحِدٍ، وَأَوْصَى بِحَمْلِهَا لِرَجُلٍ، وَمَاتَ وَالْمُقِرُّ وَارِثُهُ، وَقَدْ عَلِمَ بِوَصِيَّةِ مُورَثِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 58

From the schools’ own books

Hanafi

يصح ويلزم

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 181

قال: "ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه" لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.