Hanafi
يصح ويلزمIts place in«الهداية» vol. 2 p. 181
قال: "ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه" لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه.
هل يصح الإقرار لرجل بحمل فرس أو شاة ويلزم المقر به؟
الإقرار لرجل بحمل فرس أو شاة صحيح ويلزم المقر ما أقر به، لأن له وجهًا صحيحًا هو الوصية بالحمل، كأن يعلم الوارث بوصية مورثه
يصح ويلزمNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإِْقْرَارُ بِالْحَمْل: ٣١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ: عَلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِحَمْل فَرَسٍ أَوْ حَمْل شَاةٍ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ وَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ، لأَِنَّ لَهُ وَجْهًا صَحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِالْحَمْل، بِأَنْ تَكُونَ الْفَرَسُ أَوِ الشَّاةُ لِوَاحِدٍ، وَأَوْصَى بِحَمْلِهَا لِرَجُلٍ، وَمَاتَ وَالْمُقِرُّ وَارِثُهُ، وَقَدْ عَلِمَ بِوَصِيَّةِ مُورَثِهِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 58
Its place in«الهداية» vol. 2 p. 181
قال: "ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه" لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.