فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بشرط الخيار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الإقرار إذا شُرط فيه خيار الشرط للمقر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن شرط الخيار في معنى الرجوع، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمله.

يصح ويبطل الشرط
المالكية

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن ما يذكره المقر بعد الإقرار يعد رفعًا له فلا يقبل كالاستثناء.

يصح ويبطل الشرط
الشافعية

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن ما يذكره المقر بعد الإقرار يعد رفعًا له فلا يقبل كالاستثناء.

يصح ويبطل الشرط
الحنابلة

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن ما يذكره المقر بعد الإقرار يعد رفعًا له فلا يقبل كالاستثناء.

يصح ويبطل الشرط

نص المسألة

ب - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ: ٤٤ - وَضَعَ الْحَنَابِلَةُ قَاعِدَةً عَامَّةً بِأَنَّ كُل إِقْرَارٍ مُعَلَّقٍ عَلَى شَرْطٍ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُقِرٍّ فِي الْحَال، وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ فِي الْحَال لاَ يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، لأَِنَّ الشَّرْطَ لاَ يَقْتَضِي إِيجَابَ ذَلِكَ. (٣) وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ الشَّرْطِ، فَإِنَّ الإِْقْرَارَ صَحِيحٌ وَيَبْطُل الشَّرْطُ، لأَِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ فِي مَعْنَى الرُّجُوعِ، وَالإِْقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لاَ يَحْتَمِل الرُّجُوعَ، لأَِنَّ الإِْقْرَارَ إِخْبَارٌ فَلاَ يَقْبَل الْخِيَارَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ مَا يَذْكُرُهُ الْمُقِرُّ بَعْدَ الإِْقْرَارِ يُعْتَبَرُ رَفْعًا لَهُ فَلاَ يُقْبَل كَالاِسْتِثْنَاءِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقرار» ج ٦ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح ويبطل الشرط

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ٢٢٠

(وإن أقرَّ بشرطِ الخيار) ، (بأن قال: لفلان عليَّ ألفٌ درهمٍ على أنّي بالخَيار فيه ثلاثةَ أياَّم) (٤) ، (صحَّ وبطلَ شرطُه) ؛ لأنَّ الخيار للفسخ، والإقرارُ لا يحتملُه.

المالكية

يصح ويبطل الشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح ويبطل الشرط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٦٤

(أما) الاستثناء فسيأتي حكمه فمن المسائل إذا قال لفلان على الف من ثمن خمر أو كلب أو خنزير نظر ان وقع قوله من ثمن خمر منفصلا عن قوله على الف فتلزمه الالف وان كان موصولا ففيه قولان (أحدهما) وهو اختيار المزني وأبى اسحق انه يقبل ولا يلزمه شئ لان الكل كلام واحد فيعتبر بآخره ولا يتبعض كلامه (والثانى) لا يقبل فيعتبر األه ويلغى آخره لانه وصل باقراره ما يرفع فاشبه ما إذا قال على الف لا تلزمني أو فصل قوله عن ثمن خمر عن الاقرار وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فعلى هذا لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازما فله تحليف المقر له على نفيه ويجرى القولان فيما إذا وصل باقراره ما ينتظم لفظه في العادة ولكنه يبطل حكمه شرعا إذا أضاف المقر به إلى بيع فاسد كالبيع باجل مجهول وخيار مجهول أو قال تكفلت ببدن فلا شرط الخيار أو ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار وما أشبه ذلك في كلام الائمة ذكر مأخذين لهذا الخلاف (أحدهما) بناءه على القولين في تبعيض الشهادة إذا شهد لابنه واجنبي ولك أن تقول هذا لا يشبه مسألة الشهادة لان الشهاد

الحنابلة

يصح ويبطل الشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.