Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بشرط الخيار

In 1 comparative book4 schools

ما حكم الإقرار إذا شُرط فيه خيار الشرط للمقر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن شرط الخيار في معنى الرجوع، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمله.

يصح ويبطل الشرط
Maliki

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن ما يذكره المقر بعد الإقرار يعد رفعًا له فلا يقبل كالاستثناء.

يصح ويبطل الشرط
Shafi'i

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن ما يذكره المقر بعد الإقرار يعد رفعًا له فلا يقبل كالاستثناء.

يصح ويبطل الشرط
Hanbali

الإقرار بشرط الخيار للمقر صحيح ويبطل الشرط، لأن ما يذكره المقر بعد الإقرار يعد رفعًا له فلا يقبل كالاستثناء.

يصح ويبطل الشرط

The texts

ب - تَعْلِيقُ الإِْقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ: ٤٤ - وَضَعَ الْحَنَابِلَةُ قَاعِدَةً عَامَّةً بِأَنَّ كُل إِقْرَارٍ مُعَلَّقٍ عَلَى شَرْطٍ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُقِرٍّ فِي الْحَال، وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ فِي الْحَال لاَ يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، لأَِنَّ الشَّرْطَ لاَ يَقْتَضِي إِيجَابَ ذَلِكَ. (٣) وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ الشَّرْطِ، فَإِنَّ الإِْقْرَارَ صَحِيحٌ وَيَبْطُل الشَّرْطُ، لأَِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ فِي مَعْنَى الرُّجُوعِ، وَالإِْقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لاَ يَحْتَمِل الرُّجُوعَ، لأَِنَّ الإِْقْرَارَ إِخْبَارٌ فَلاَ يَقْبَل الْخِيَارَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ مَا يَذْكُرُهُ الْمُقِرُّ بَعْدَ الإِْقْرَارِ يُعْتَبَرُ رَفْعًا لَهُ فَلاَ يُقْبَل كَالاِسْتِثْنَاءِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 65

From the schools’ own books

Hanafi

يصح ويبطل الشرط

Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 220

(وإن أقرَّ بشرطِ الخيار) ، (بأن قال: لفلان عليَّ ألفٌ درهمٍ على أنّي بالخَيار فيه ثلاثةَ أياَّم) (٤) ، (صحَّ وبطلَ شرطُه) ؛ لأنَّ الخيار للفسخ، والإقرارُ لا يحتملُه.

Maliki

يصح ويبطل الشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصح ويبطل الشرط

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 164

(أما) الاستثناء فسيأتي حكمه فمن المسائل إذا قال لفلان على الف من ثمن خمر أو كلب أو خنزير نظر ان وقع قوله من ثمن خمر منفصلا عن قوله على الف فتلزمه الالف وان كان موصولا ففيه قولان (أحدهما) وهو اختيار المزني وأبى اسحق انه يقبل ولا يلزمه شئ لان الكل كلام واحد فيعتبر بآخره ولا يتبعض كلامه (والثانى) لا يقبل فيعتبر األه ويلغى آخره لانه وصل باقراره ما يرفع فاشبه ما إذا قال على الف لا تلزمني أو فصل قوله عن ثمن خمر عن الاقرار وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فعلى هذا لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر وظننته لازما فله تحليف المقر له على نفيه ويجرى القولان فيما إذا وصل باقراره ما ينتظم لفظه في العادة ولكنه يبطل حكمه شرعا إذا أضاف المقر به إلى بيع فاسد كالبيع باجل مجهول وخيار مجهول أو قال تكفلت ببدن فلا شرط الخيار أو ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار وما أشبه ذلك في كلام الائمة ذكر مأخذين لهذا الخلاف (أحدهما) بناءه على القولين في تبعيض الشهادة إذا شهد لابنه واجنبي ولك أن تقول هذا لا يشبه مسألة الشهادة لان الشهاد

Hanbali

يصح ويبطل الشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.