فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الأخرس بالإشارة المفهمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحَدُّ الأخرس بإقراره بالزنا إذا كانت إشارته مفهومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأخرس الذي أقرَّ بالزنا بإشارة مفهومة لا يُحَدُّ بإقراره، لأن الإشارة تحتمل ما فُهم منها وغيره، فتكون شبهة تدرأ الحد

لا يُحَدُّ
المالكية

الأخرس الذي أقرَّ بالزنا بإشارة مفهومة يُحَدُّ بإقراره (قول ابن القاسم)، لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقراره به كالناطق

يُحَدُّ
الشافعية

الأخرس الذي أقرَّ بالزنا بإشارة مفهومة يُحَدُّ بإقراره، لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقراره به كالناطق

يُحَدُّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥٥ - وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِإِقْرَارِ الأَْخْرَسِ بِالإِْشَارَةِ غَيْرِ الْمُفْهِمَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الشُّبْهَةِ. يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا الأَْخْرَسُ فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إِشَارَتُهُ فَلاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِقْرَارٌ. وَإِنْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ، فَقَال الْقَاضِي: عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. لأَِنَّ مَنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ الزِّنَا صَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ كَالنَّاطِقِ. وَقَال أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لاَ يُحَدُّ، لأَِنَّ الإِْشَارَةَ تَحْتَمِل مَا فُهِمَ مِنْهَا وَغَيْرَهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ، وَهُوَ احْتِمَال كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقرار» ج ٦ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.