Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الأخرس بالإشارة المفهمة

In 1 comparative book3 schools

هل يُحَدُّ الأخرس بإقراره بالزنا إذا كانت إشارته مفهومة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأخرس الذي أقرَّ بالزنا بإشارة مفهومة لا يُحَدُّ بإقراره، لأن الإشارة تحتمل ما فُهم منها وغيره، فتكون شبهة تدرأ الحد

لا يُحَدُّ
Maliki

الأخرس الذي أقرَّ بالزنا بإشارة مفهومة يُحَدُّ بإقراره (قول ابن القاسم)، لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقراره به كالناطق

يُحَدُّ
Shafi'i

الأخرس الذي أقرَّ بالزنا بإشارة مفهومة يُحَدُّ بإقراره، لأن من صح إقراره بغير الزنا صح إقراره به كالناطق

يُحَدُّ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٥٥ - وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِإِقْرَارِ الأَْخْرَسِ بِالإِْشَارَةِ غَيْرِ الْمُفْهِمَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الشُّبْهَةِ. يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا الأَْخْرَسُ فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إِشَارَتُهُ فَلاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِقْرَارٌ. وَإِنْ فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ، فَقَال الْقَاضِي: عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ. لأَِنَّ مَنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ الزِّنَا صَحَّ إِقْرَارُهُ بِهِ كَالنَّاطِقِ. وَقَال أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: لاَ يُحَدُّ، لأَِنَّ الإِْشَارَةَ تَحْتَمِل مَا فُهِمَ مِنْهَا وَغَيْرَهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ، وَهُوَ احْتِمَال كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 70

From the schools’ own books

Maliki

يُحَدُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُحَدُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.