فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بنسب صغير وزوجية أمه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون من أقر بنسب صغير مقرًّا بزوجية أمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقر بنسب صغير فإنه يكون مقرًّا بزوجيتها إن كانت مشهورة بالحرية، لأن أنساب المسلمين وأصولهم تحمل على الصحة.

مقرٌّ بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من أقر بنسب صغير فإنه لا يكون مقرًّا بزوجية أمه، لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه.

لا يكون مقرًّا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ تَبَعًا: ٦٩ - وَمَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَيْسَتْ مُقْتَضَى لَفْظِهِ وَلاَ مَضْمُونِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهَا. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالْحُرِّيَّةِ كَانَ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّتِهَا، لأَِنَّ أَنْسَابَ الْمُسْلِمِينَ وَأُصُولَهُمْ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الصِّحَّةِ (٢) . وَالإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ صَحِيحٌ بِشَرْطِ الْخُلُوِّ مِنَ الْمَوَانِعِ. (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقرار» ج ٦ ص ٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مقرٌّ بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يكون مقرًّا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.