الحنفية
مقرٌّ بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون من أقر بنسب صغير مقرًّا بزوجية أمه؟
من أقر بنسب صغير فإنه يكون مقرًّا بزوجيتها إن كانت مشهورة بالحرية، لأن أنساب المسلمين وأصولهم تحمل على الصحة.
مقرٌّ بشرطلم تذكره المصادر
من أقر بنسب صغير فإنه لا يكون مقرًّا بزوجية أمه، لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه.
لا يكون مقرًّالم تذكره المصادر
الإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ تَبَعًا: ٦٩ - وَمَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَيْسَتْ مُقْتَضَى لَفْظِهِ وَلاَ مَضْمُونِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهَا. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالْحُرِّيَّةِ كَانَ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّتِهَا، لأَِنَّ أَنْسَابَ الْمُسْلِمِينَ وَأُصُولَهُمْ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الصِّحَّةِ (٢) . وَالإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ صَحِيحٌ بِشَرْطِ الْخُلُوِّ مِنَ الْمَوَانِعِ. (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.