Hanafi
مقرٌّ بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يكون من أقر بنسب صغير مقرًّا بزوجية أمه؟
من أقر بنسب صغير فإنه يكون مقرًّا بزوجيتها إن كانت مشهورة بالحرية، لأن أنساب المسلمين وأصولهم تحمل على الصحة.
مقرٌّ بشرطNot stated in the sources
من أقر بنسب صغير فإنه لا يكون مقرًّا بزوجية أمه، لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه.
لا يكون مقرًّاNot stated in the sources
الإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ تَبَعًا: ٦٩ - وَمَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَيْسَتْ مُقْتَضَى لَفْظِهِ وَلاَ مَضْمُونِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهَا. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالْحُرِّيَّةِ كَانَ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّتِهَا، لأَِنَّ أَنْسَابَ الْمُسْلِمِينَ وَأُصُولَهُمْ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الصِّحَّةِ (٢) . وَالإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ صَحِيحٌ بِشَرْطِ الْخُلُوِّ مِنَ الْمَوَانِعِ. (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 78
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.