Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار بنسب صغير وزوجية أمه

In 1 comparative book2 schools

هل يكون من أقر بنسب صغير مقرًّا بزوجية أمه؟

Each school’s answer

Hanafi

من أقر بنسب صغير فإنه يكون مقرًّا بزوجيتها إن كانت مشهورة بالحرية، لأن أنساب المسلمين وأصولهم تحمل على الصحة.

مقرٌّ بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من أقر بنسب صغير فإنه لا يكون مقرًّا بزوجية أمه، لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه.

لا يكون مقرًّا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ تَبَعًا: ٦٩ - وَمَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّةِ أُمِّهِ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَيْسَتْ مُقْتَضَى لَفْظِهِ وَلاَ مَضْمُونِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهَا. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالْحُرِّيَّةِ كَانَ مُقِرًّا بِزَوْجِيَّتِهَا، لأَِنَّ أَنْسَابَ الْمُسْلِمِينَ وَأُصُولَهُمْ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى الصِّحَّةِ (٢) . وَالإِْقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ صَحِيحٌ بِشَرْطِ الْخُلُوِّ مِنَ الْمَوَانِعِ. (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إقرار» vol. 6 p. 78

From the schools’ own books

Hanafi

مقرٌّ بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يكون مقرًّا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.