فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقطاع العامر المملوك المعيّن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للسلطان أن يُقطع الأرض العامرة التي تعيّن مالكها في دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة

لا يجوز
المالكية

نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة

لا يجوز
الشافعية

نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة

لا يجوز
الحنابلة

نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة

لا يجوز

نص المسألة

إِقْطَاعُ الْعَامِرِ ضَرْبَانِ: ١٥ - الضَّرْبُ الأَْوَّل: مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلاَ نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِي إِقْطَاعِهِ اتِّفَاقًا، إِلاَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الأَْرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال أَوِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَمْ لِذِمِّيٍّ. فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لاَ يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ، فَأَرَادَ الإِْمَامُ إِقْطَاعَهَا عِنْدَ الظَّفَرِ جَازَ. وَقَدْ: سَأَل تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْل فَتْحِهِ فَفَعَل. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقطاع» ج ٦ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٩٣

فَرْعٌ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْطَاعُ عَامِرٍ وَلَوْ إرْفَاقًا. قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ الْإِقْطَاعَاتِ الْوَاقِعَةِ لِلْجُنْدِ فِي الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ لِاسْتِقْلَالِهَا، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا وَلَهُ إيجَارُهَا مَا لَمْ يَزْرَعْهَا الْإِمَامُ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْجُنْدِيُّ مِنْهَا حَلَالٌ بِطَرِيقِهِ.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.