الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للسلطان أن يُقطع الأرض العامرة التي تعيّن مالكها في دار الإسلام؟
نظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزنظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزنظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزنظر السلطان في إقطاع الأرض العامرة معيّنة المالك في دار الإسلام لا نظر له فيه، إلا ما تعلق بها من حقوق بيت المال أو المصالح العامة
لا يجوزإِقْطَاعُ الْعَامِرِ ضَرْبَانِ: ١٥ - الضَّرْبُ الأَْوَّل: مَا تَعَيَّنَ مَالِكُهُ فَلاَ نَظَرَ لِلسُّلْطَانِ فِي إِقْطَاعِهِ اتِّفَاقًا، إِلاَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الأَْرْضِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال أَوِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِمُسْلِمٍ أَمْ لِذِمِّيٍّ. فَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي لاَ يَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا يَدٌ، فَأَرَادَ الإِْمَامُ إِقْطَاعَهَا عِنْدَ الظَّفَرِ جَازَ. وَقَدْ: سَأَل تَمِيمٌ الدَّارِيُّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْل فَتْحِهِ فَفَعَل. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٩٣
فَرْعٌ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْطَاعُ عَامِرٍ وَلَوْ إرْفَاقًا. قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَسَكَتُوا عَنْ الْإِقْطَاعَاتِ الْوَاقِعَةِ لِلْجُنْدِ فِي الْأَرَاضِي الْعَامِرَةِ لِاسْتِقْلَالِهَا، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا وَلَهُ إيجَارُهَا مَا لَمْ يَزْرَعْهَا الْإِمَامُ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْجُنْدِيُّ مِنْهَا حَلَالٌ بِطَرِيقِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.