فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد القذف على الأم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُحد الأم حد القذف إذا قذفت ولدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حد القذف على الأم إذا قذفت ولدها الراجح عدم الحد، وخلاف الراجح أنها تُحد

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِقَامَةُ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ عَلَى الأُْمِّ: ١٠ - لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (٢) . وَلاَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلاَفُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (٣) ، وَكَذَا لاَ يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلاَدِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أم» ج ٦ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.