هل يجوز لمن هُدد بالقتل إن لم يُلقِ نفسه في النار أو من الجبل أن يفعل ذلك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إلقاء المكره نفسه فيما فيه نوع خفة مع تأكد القتل في الحالينله الخيار عند أبي حنيفة، ويصبر عند الصاحبين، أبو حنيفة: ابتُلي ببليتين فيختار الأهون؛ الصاحبان: المباشرة سعي في إهلاك نفسه.
خلاف داخل المذهب
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إلقاء المكره نفسه فيما فيه نوع خفة مع تأكد القتل في الحالينله الخيار إن شاء فعل وإن شاء صبر، لأنه ابتلي ببليتين فيختار الأهون في زعمه.
ومن الإلقاء في النَّار عند مظنَّةِ التَّلَف، فالامتناعُ عنه وإن كان اختيارياً، فهو اختيارٌ صورةً قريبٌ من الجبر، فكذا في الإكراه عند خوفِ تَلَفِ النفس أو العضو اختيارُ الامتناع عمَّا فيه مظنَّةُ الهلاكِ اختيارٌ فاسد؛ لأنَّ الإنسانَ عليه مجبورٌ من حيث إنَّ الطَّبعَ عليه مجبول، ومع ذلك الأهليةُ باقيةٌ في المُلْجئ، وغير المُلْجئ (٣) لتحقُّق العقل والبلوغ.
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
له الخيار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.