هل يجوز لمن هُدد بالقتل إن لم يُلقِ نفسه في النار أو من الجبل أن يفعل ذلك؟
Each school’s answer
Hanafi
إلقاء المكره نفسه فيما فيه نوع خفة مع تأكد القتل في الحالينله الخيار عند أبي حنيفة، ويصبر عند الصاحبين، أبو حنيفة: ابتُلي ببليتين فيختار الأهون؛ الصاحبان: المباشرة سعي في إهلاك نفسه.
خلاف داخل المذهب
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
إلقاء المكره نفسه فيما فيه نوع خفة مع تأكد القتل في الحالينله الخيار إن شاء فعل وإن شاء صبر، لأنه ابتلي ببليتين فيختار الأهون في زعمه.
ومن الإلقاء في النَّار عند مظنَّةِ التَّلَف، فالامتناعُ عنه وإن كان اختيارياً، فهو اختيارٌ صورةً قريبٌ من الجبر، فكذا في الإكراه عند خوفِ تَلَفِ النفس أو العضو اختيارُ الامتناع عمَّا فيه مظنَّةُ الهلاكِ اختيارٌ فاسد؛ لأنَّ الإنسانَ عليه مجبورٌ من حيث إنَّ الطَّبعَ عليه مجبول، ومع ذلك الأهليةُ باقيةٌ في المُلْجئ، وغير المُلْجئ (٣) لتحقُّق العقل والبلوغ.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
له الخيار
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.