فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بإكراه المقتول القاتل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب القصاص أو الدية على من قتل غيره بعد أن أكرهه المقتول على قتله إكراهًا مُلجئًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل المكره إكراهًا مُلجئًا على قتل المُكرِه لا قصاص عليه ولا دية، لأن المكره كالآلة بيد المكرِه، فينسب الفعل إليه فكأنه قتل نفسه.

لا قصاص ولا دية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القاتل المكره إكراهًا مُلجئًا على قتل المُكرِه الأظهر: لا قصاص ولا دية؛ وفي قول: تجب الدية، الأظهر لإذن المكلف المسقط للدية والقصاص؛ والقول الآخر أن القتل لا يباح بالإذن، والإذن شبهة تسقط القصاص.

قولان
الحنابلة

القاتل المكره إكراهًا مُلجئًا على قتل المُكرِه لا قصاص عليه ولا دية، القتل في حكم الانتحار عند الجمهور.

لا قصاص ولا دية

نص المسألة

٢٠ - إِذَا أَكْرَهَ إِنْسَانٌ غَيْرَهُ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا لِيَقْتُل الْمُكْرَهَ، بِأَنْ قَال لَهُ: اقْتُلْنِي وَإِلاَّ قَتَلْتُكَ، فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الاِنْتِحَارِ، حَتَّى لاَ يَجِبَ عَلَى الْقَاتِل الْقِصَاصُ وَلاَ الدِّيَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) لأَِنَّ الْمُكْرَهَ (بِفَتْحِ الرَّاءِ) كَالآْلَةِ بِيَدِ الْمُكْرِهِ فِي الإِْكْرَاهِ التَّامِّ (الْمُلْجِئِ) فَيُنْسَبُ الْفِعْل إِلَى الْمُكْرِهِ وَهُوَ الْمَقْتُول، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَتَل نَفْسَهُ، كَمَا اسْتَدَل بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَلأَِنَّ إِذْنَ الْمُكَلَّفِ يُسْقِطُ الدِّيَةَ وَالْقِصَاصَ مَعًا كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، فَكَيْفَ إِذَا اشْتَدَّ الأَْمْرُ إِلَى دَرَجَةِ الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ؟ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ؛ لأَِنَّ الْقَتْل لاَ يُبَاحُ بِالإِْذْنِ، إِلاَّ أَنَّهُ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْقِصَاصَ (١) . وَلَمْ نَعْثُرْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَوْضُوعِ، وَقَدْ سَبَقَ رَأْيُهُمْ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِل إِذَا أَمَرَهُ الْمَقْتُول بِالْقَتْل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتحار» ج ٦ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص ولا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٠٣

(وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ) الْمَقْتُولُ لَهُ (فَالْمَذْهَبُ لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ

الحنابلة

لا قصاص ولا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.