فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بأمر المقتول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب القصاص على من قتل شخصًا بأمره وإذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهذا قول زفر، عصمة النفس لا تحتمل الإباحة، وأسقط حقًا قبل وجوبه

يجب القصاص
المالكية

القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهو قول حسّنه ابن القاسم، الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة، والقصاص لوارثه لا له

يجب القصاص
الشافعية

القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهذا أحد قولين، الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة، وإذنه غير معتبر

يجب القصاص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الثَّانِي: ١٤ - أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال قَتْل عَمْدٍ، وَلاَ يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الاِنْتِحَارِ، وَلِهَذَا يَجِبُ الْقِصَاصُ. وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالْقَتْل لَمْ يَقْدَحْ فِي الْعِصْمَةِ؛ لأَِنَّ عِصْمَةَ النُّفُوسِ مِمَّا لاَ تَحْتَمِل الإِْبَاحَةَ بِحَالٍ، وَإِذْنُهُ لاَ يُعْتَبَرُ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لِوَارِثِهِ لاَ لَهُ، وَلأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقًّا قَبْل وُجُوبِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتحار» ج ٦ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.