الحنفية
يجب القصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص على من قتل شخصًا بأمره وإذنه؟
القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهذا قول زفر، عصمة النفس لا تحتمل الإباحة، وأسقط حقًا قبل وجوبه
يجب القصاصالقتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهو قول حسّنه ابن القاسم، الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة، والقصاص لوارثه لا له
يجب القصاصالقتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهذا أحد قولين، الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة، وإذنه غير معتبر
يجب القصاصلم تذكره المصادر
الثَّانِي: ١٤ - أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال قَتْل عَمْدٍ، وَلاَ يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الاِنْتِحَارِ، وَلِهَذَا يَجِبُ الْقِصَاصُ. وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالْقَتْل لَمْ يَقْدَحْ فِي الْعِصْمَةِ؛ لأَِنَّ عِصْمَةَ النُّفُوسِ مِمَّا لاَ تَحْتَمِل الإِْبَاحَةَ بِحَالٍ، وَإِذْنُهُ لاَ يُعْتَبَرُ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لِوَارِثِهِ لاَ لَهُ، وَلأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقًّا قَبْل وُجُوبِهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.