Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القتل بأمر المقتول

In 1 comparative book3 schools

هل يجب القصاص على من قتل شخصًا بأمره وإذنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهذا قول زفر، عصمة النفس لا تحتمل الإباحة، وأسقط حقًا قبل وجوبه

يجب القصاص
Maliki

القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهو قول حسّنه ابن القاسم، الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة، والقصاص لوارثه لا له

يجب القصاص
Shafi'i

القتل بأمر المقتول وإذنه عمد يوجب القصاص، وهذا أحد قولين، الأمر بالقتل لا يقدح في العصمة، وإذنه غير معتبر

يجب القصاص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الثَّانِي: ١٤ - أَنَّ الْقَتْل فِي هَذِهِ الْحَال قَتْل عَمْدٍ، وَلاَ يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الاِنْتِحَارِ، وَلِهَذَا يَجِبُ الْقِصَاصُ. وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالْقَتْل لَمْ يَقْدَحْ فِي الْعِصْمَةِ؛ لأَِنَّ عِصْمَةَ النُّفُوسِ مِمَّا لاَ تَحْتَمِل الإِْبَاحَةَ بِحَالٍ، وَإِذْنُهُ لاَ يُعْتَبَرُ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لِوَارِثِهِ لاَ لَهُ، وَلأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقًّا قَبْل وُجُوبِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتحار» vol. 6 p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

يجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.