Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القتل بإكراه المقتول القاتل

In 1 comparative book3 schools

هل يجب القصاص أو الدية على من قتل غيره بعد أن أكرهه المقتول على قتله إكراهًا مُلجئًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القاتل المكره إكراهًا مُلجئًا على قتل المُكرِه لا قصاص عليه ولا دية، لأن المكره كالآلة بيد المكرِه، فينسب الفعل إليه فكأنه قتل نفسه.

لا قصاص ولا دية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القاتل المكره إكراهًا مُلجئًا على قتل المُكرِه الأظهر: لا قصاص ولا دية؛ وفي قول: تجب الدية، الأظهر لإذن المكلف المسقط للدية والقصاص؛ والقول الآخر أن القتل لا يباح بالإذن، والإذن شبهة تسقط القصاص.

قولان
Hanbali

القاتل المكره إكراهًا مُلجئًا على قتل المُكرِه لا قصاص عليه ولا دية، القتل في حكم الانتحار عند الجمهور.

لا قصاص ولا دية

The texts

٢٠ - إِذَا أَكْرَهَ إِنْسَانٌ غَيْرَهُ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا لِيَقْتُل الْمُكْرَهَ، بِأَنْ قَال لَهُ: اقْتُلْنِي وَإِلاَّ قَتَلْتُكَ، فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الاِنْتِحَارِ، حَتَّى لاَ يَجِبَ عَلَى الْقَاتِل الْقِصَاصُ وَلاَ الدِّيَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) لأَِنَّ الْمُكْرَهَ (بِفَتْحِ الرَّاءِ) كَالآْلَةِ بِيَدِ الْمُكْرِهِ فِي الإِْكْرَاهِ التَّامِّ (الْمُلْجِئِ) فَيُنْسَبُ الْفِعْل إِلَى الْمُكْرِهِ وَهُوَ الْمَقْتُول، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَتَل نَفْسَهُ، كَمَا اسْتَدَل بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَلأَِنَّ إِذْنَ الْمُكَلَّفِ يُسْقِطُ الدِّيَةَ وَالْقِصَاصَ مَعًا كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، فَكَيْفَ إِذَا اشْتَدَّ الأَْمْرُ إِلَى دَرَجَةِ الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ؟ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ؛ لأَِنَّ الْقَتْل لاَ يُبَاحُ بِالإِْذْنِ، إِلاَّ أَنَّهُ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْقِصَاصَ (١) . وَلَمْ نَعْثُرْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَوْضُوعِ، وَقَدْ سَبَقَ رَأْيُهُمْ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِل إِذَا أَمَرَهُ الْمَقْتُول بِالْقَتْل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتحار» vol. 6 p. 289

From the schools’ own books

Hanafi

لا قصاص ولا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 103

(وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ) الْمَقْتُولُ لَهُ (فَالْمَذْهَبُ لَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْقَتْلِ

Hanbali

لا قصاص ولا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.