فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بلحم الآدمي الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمضطر الانتفاع بلحم الآدمي الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الانتفاع بلحم الآدمي الميت حال الاضطرار جائز عند الجمهور، واستثنى بعضهم الميت المعصوم، حرمة الحي أعلى من حرمة الميت؛ وبعض الحنفية يستثنون الميت المعصوم.

جائز وفيه استثناء
المالكية

الانتفاع بلحم الآدمي الميت حال الاضطرار لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

الانتفاع بلحم الآدمي الميت حال الاضطرار جائز، حرمة الحي أعلى من حرمة الميت، ويلحق به الحي مهدر الدم.

جائز
الحنابلة

الانتفاع بلحم الآدمي الميت حال الاضطرار جائز، وفي قول: يُستثنى الميت المعصوم، حرمة الحي أعلى من حرمة الميت، ويلحق به الحي مهدر الدم.

جائز وقول بالمنع

نص المسألة

ح - الاِنْتِفَاعُ بِلَحْمِ الآْدَمِيِّ الْمَيِّتِ: ١٨ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِلَحْمِ الآْدَمِيِّ الْمَيِّتِ حَالَةَ الاِضْطِرَارِ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الإِْنْسَانِ الْحَيِّ أَعْلَى مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - الاِنْتِفَاعَ بِلَحْمِ الْمَيِّتِ الْمَعْصُومِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ. وَمِثْل الْمَيِّتِ كُل حَيٍّ مُهْدَرِ الدَّمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. وَيُبِيحُ الشَّافِعِيُّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ جِسْمِهِ فِلْذَةً لِيَأْكُلَهَا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ إِنْ كَانَ الْخَوْفُ فِي قَطْعِهَا أَقَل مِنْهُ فِي تَرْكِهَا. (١) وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز وفيه استثناء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز وقول بالمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.