فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الميتة على مال الغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقدَّم أكل الميتة أو صيد المحرم أو صيد الحرم على الانتفاع بطعام الغير الغائب عند الاضطرار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها لا يجوز، وتُقدَّم الميتة ونحوها، لأن أكل الميتة منصوص عليه وأكل مال الآدمي مجتهد فيه

لا يجوز
المالكية

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها يُقدَّم مال الغير على الميتة ونحوها، إن أمن أن يُعدَّ سارقًا؛ لأنه قادر على الطعام الحلال

يُقدَّم
الشافعية

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها لا يجوز على الراجح، وفي قول يُقدَّم مال الغير، القول الآخر: يُقدَّم مال الغير إن أمن أن يُعدَّ سارقًا

قولان
الحنابلة

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها لا يجوز، وتُقدَّم الميتة ونحوها، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الآدمي على الشح

لا يجوز

نص المسألة

د - تَرْتِيبُ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُحَرَّمِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ مَيْتَةٌ، أَوْ مَا صَادَهُ مُحْرِمٌ، أَوْ مَا صِيدَ فِي الْحَرَمِ، وَطَعَامُ شَخْصٍ غَائِبٍ - فَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِمَال الْغَيْرِ؛ لأَِنَّ أَكْل الْمَيْتَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَأَكْل مَال الآْدَمِيِّ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، وَالْعُدُول إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْلَى. وَلأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ، وَحُقُوقُ الآْدَمِيِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّضْيِيقِ. وَقَال مَالِكٌ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: يُقَدَّمُ مَال الْغَيْرِ عَلَى الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا سَبَقَ إِنْ أَمِنَ أَنْ يُعَدَّ سَارِقًا، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّعَامِ الْحَلاَل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، كَمَا لَوْ بَذَلَهُ لَهُ صَاحِبُهُ. أَمَّا التَّرْتِيبُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَصَيْدِ الْحَرَمِ أَوِ الْمُحْرِمِ، فَقَدْ قَال أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ؛ لأَِنَّ إِبَاحَتَهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: صَيْدُ الْمُحْرِمِ لِلْمُضْطَرِّ أَوْلَى مِنَ الْمَيْتَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انتفاع» ج ٦ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.