Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم الميتة على مال الغير

In 1 comparative book4 schools

هل يُقدَّم أكل الميتة أو صيد المحرم أو صيد الحرم على الانتفاع بطعام الغير الغائب عند الاضطرار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها لا يجوز، وتُقدَّم الميتة ونحوها، لأن أكل الميتة منصوص عليه وأكل مال الآدمي مجتهد فيه

لا يجوز
Maliki

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها يُقدَّم مال الغير على الميتة ونحوها، إن أمن أن يُعدَّ سارقًا؛ لأنه قادر على الطعام الحلال

يُقدَّم
Shafi'i

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها لا يجوز على الراجح، وفي قول يُقدَّم مال الغير، القول الآخر: يُقدَّم مال الغير إن أمن أن يُعدَّ سارقًا

قولان
Hanbali

عند الاضطرار، الانتفاع بطعام الغير الغائب مع وجود الميتة ونحوها لا يجوز، وتُقدَّم الميتة ونحوها، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الآدمي على الشح

لا يجوز

The texts

د - تَرْتِيبُ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُحَرَّمِ: ١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ مَيْتَةٌ، أَوْ مَا صَادَهُ مُحْرِمٌ، أَوْ مَا صِيدَ فِي الْحَرَمِ، وَطَعَامُ شَخْصٍ غَائِبٍ - فَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِمَال الْغَيْرِ؛ لأَِنَّ أَكْل الْمَيْتَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَأَكْل مَال الآْدَمِيِّ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، وَالْعُدُول إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْلَى. وَلأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ، وَحُقُوقُ الآْدَمِيِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّضْيِيقِ. وَقَال مَالِكٌ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ: يُقَدَّمُ مَال الْغَيْرِ عَلَى الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا سَبَقَ إِنْ أَمِنَ أَنْ يُعَدَّ سَارِقًا، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّعَامِ الْحَلاَل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، كَمَا لَوْ بَذَلَهُ لَهُ صَاحِبُهُ. أَمَّا التَّرْتِيبُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَصَيْدِ الْحَرَمِ أَوِ الْمُحْرِمِ، فَقَدْ قَال أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ؛ لأَِنَّ إِبَاحَتَهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: صَيْدُ الْمُحْرِمِ لِلْمُضْطَرِّ أَوْلَى مِنَ الْمَيْتَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «انتفاع» vol. 6 p. 304

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.