فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المدعى عليه: لا أقر ولا أنكر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم امتناع المدعى عليه عن الإقرار والإنكار بقوله: لا أقر ولا أنكر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المدعى عليه «لا أقر ولا أنكر» إنكار عند الصاحبين فيُستحلف؛ وعند أبي حنيفة لا يُستحلف ويُحبس، عند أبي حنيفة لأنه لم يُظهر الإنكار، ويُحبس حتى يقر وينكر؛ ونقل الكاساني عن بعضهم أنه إقرار

خلاف داخل المذهب
المالكية

قول المدعى عليه «لا أقر ولا أنكر» قولان: كالنكول فيُحكم عليه، أو لا يُستحلف ويُؤدَّب، المقدَّم عدم الاستحلاف؛ يؤدبه القاضي حتى يقر أو ينكر، فإن استمر حكم عليه بلا يمين

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول المدعى عليه «لا أقر ولا أنكر» بمنزلة النكول فيُقضى عليه بلا استحلاف، بعد أن يعلمه القاضي أنه إن لم يقر ولم ينكر حكم عليه

كالنكول

نص المسألة

ثَانِيًا: الاِمْتِنَاعُ مِنَ الإِْقْرَارِ وَالإِْنْكَارِ: ٩ - لَوْ قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ، فَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ امْتِنَاعِهِ هَذَا. فَقَال صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: هُوَ إِنْكَارٌ، فَيُسْتَحْلَفُ بَعْدَهُ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ - إِنَّ قَوْلَهُ لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ بِمَنْزِلَةِ النُّكُول، فَيَقْضِي بِلاَ اسْتِحْلاَفٍ، كَمَا يَقْضِي عَلَى النَّاكِل عَنِ الْيَمِينِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُعْلِمَهُ الْقَاضِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ حَكَمَ عَلَيْهِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ الْمُقَدَّمُ عِنْدَهُمْ: إِنْ قَال لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ لاَ يُسْتَحْلَفُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُظْهِرِ الإِْنْكَارَ، وَيُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ وَيُنْكِرَ. وَفِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يُؤَدِّبُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ عَلَى امْتِنَاعِهِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينٍ. وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ قَوْلَهُ لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ إِقْرَارٌ (١) . وَلَمْ نَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ نَصًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنكار» ج ٧ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢١٠

(وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِأَنَّ صَاحِبَ الذِّمَّةِ قَدْ حَضَرَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْمُطَالَبَةُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِيُعْرَفَ بِهِ قَوْلُهُ (فَإِذَا صَحَّتْ الدَّعْوَى سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا قَضَى عَلَيْهِ بِهَا) فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ فَهُوَ مُنْكِرٌ عِنْدَهُمَا فَيُسْتَحْلَفُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بِمُنْكِرٍ فَلَا يُسْتَحْلَفُ بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ فَيَقْضِيَ عَلَيْهِ أَوْ يُنْكِرَ فَيُسْتَحْلَفُ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُنْكِرِ صَرِيحًا قَوْلُهُ

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كالنكول

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ١٣٢

(وإن سكت المُدعَى عليه، فلم يُقِرَّ ولم يُنكِرْ، أو قال) المدعى عليه: (لا أُقِرُّ ولا أنكر، أو قال: لا أعلم قَدْرَ حقِّه، قال له القاضي: إن أجبتَ، وإلا جعلتُكَ (١) ناكلًا، وقضيتُ عليك) لأنه ناكل؛ لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحَقِّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.