هل تجب الزكاة في الحيوان المتولد بين وحشي وأهلي من بهيمة الأنعام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
زكاة المتولد بين الوحشي والأهليتجب إن كانت الأمهات أهلية، وإلا فلا، لأن الاعتبار بجانب الأم؛ فهي التي تقوم برعاية ولدها.
العبرة بالأم
المالكية
زكاة المتولد بين الوحشي والأهليتجب إن كانت الأمهات أهلية، وإلا فلا، لأن جانب الأم في الحيوان هو المعتبر.
العبرة بالأم
الشافعية
زكاة المتولد بين الوحشي والأهليلا زكاة فيه، سواء كانت الوحشية من جهة الفحل أو من جهة الأم.
لا تجب مطلقًا
الحنابلة
زكاة المتولد بين الوحشي والأهليتجب فيه الزكاة سواء كان الوحشي الفحل أو الأم، تغليبًا لجانب الوجوب، قياسًا على المتولد بين السائمة والمعلوفة، وتُضم إلى جنسها الأهلي لتكميل النصاب.
(وتجب) الزكاة (في متولد بين وحشي وأهلي) من بقر أو غنم (تغليبًا) للوجوب (واحتياطًا) لتحريم قتله، وإيجاب الجزاء فيه على المُحْرِم، والنصوص تتناوله (فتضم إلى جنسها الأهلي) في تكميل النصاب.