فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الحيوان المتولد بين وحشي وأهلي من بهيمة الأنعام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي تجب إن كانت الأمهات أهلية، وإلا فلا، لأن الاعتبار بجانب الأم؛ فهي التي تقوم برعاية ولدها.

العبرة بالأم
المالكية

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي تجب إن كانت الأمهات أهلية، وإلا فلا، لأن جانب الأم في الحيوان هو المعتبر.

العبرة بالأم
الشافعية

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي لا زكاة فيه، سواء كانت الوحشية من جهة الفحل أو من جهة الأم.

لا تجب مطلقًا
الحنابلة

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي تجب فيه الزكاة سواء كان الوحشي الفحل أو الأم، تغليبًا لجانب الوجوب، قياسًا على المتولد بين السائمة والمعلوفة، وتُضم إلى جنسها الأهلي لتكميل النصاب.

تجب مطلقًا

نص المسألة

زَكَاةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَحْشِيُّ هُوَ الْفَحْل أَمِ الأُْمَّ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَبَيْنَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ، فَيُرَجَّحُ جَانِبُ الْوُجُوبِ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَكَذَلِكَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْل تُضَمُّ إِلَى جِنْسِهَا مِنَ الأَْهْلِيِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَيُكْمَل بِهَا نِصَابُهَا، وَتَكُونُ كَأَحَدِ أَنْوَاعِهِ (٢) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ الأُْمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَإِلاَّ فَلاَ. وَاسْتَدَل لِهَذَا الْقَوْل بِأَنَّ جَانِبَ الأُْمِّ فِي الْحَيَوَانِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ؛ لأَِنَّ الأُْمَّ فِي الْحَيَوَانِ هِيَ الَّتِي تَقُومُ وَحْدَهَا بِرِعَايَةِ ابْنِهَا (١) . وَقَال الشَّافِعِيُّ: لاَ زَكَاةَ فِيهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَحْشِيَّةُ مِنْ قِبَل الْفَحْل أَمْ مِنْ قِبَل الأُْمِّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بقر» ج ٨ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العبرة بالأم

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ١٨٣

وَكَذَلِكَ الْمُتَوَلَّدُ مِنْ الْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ وَالْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ عِنْدَنَا الْعِبْرَةُ لِلْأُمِّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ تَجَاذَبَهُ جَانِبَانِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُ وَالْآخَرُ لَا يُوجِبُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَالْوُجُوبُ بِالشَّكِّ لَا يَثْبُتُ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ جِنْسِ الْأُمِّ يُشْبِهُهَا عَادَةً وَيَتْبَعُهَا فِي الْحُكْمِ حَتَّى يَكُونَ لِمَالِكِ الْأُمِّ وَحَتَّى يَتْبَعَ الْوَلَدُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِمَائِهَا فَالْوَلَدُ يَكُونُ مِنْهَا

المالكية

العبرة بالأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب مطلقًا

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٣٠٥

(وتجب) الزكاة (في متولد بين وحشي وأهلي) من بقر أو غنم (تغليبًا) للوجوب (واحتياطًا) لتحريم قتله، وإيجاب الجزاء فيه على المُحْرِم، والنصوص تتناوله (فتضم إلى جنسها الأهلي) في تكميل النصاب.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «زكاة» «ولد»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.