Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الزكاة في الحيوان المتولد بين وحشي وأهلي من بهيمة الأنعام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي تجب إن كانت الأمهات أهلية، وإلا فلا، لأن الاعتبار بجانب الأم؛ فهي التي تقوم برعاية ولدها.

العبرة بالأم
Maliki

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي تجب إن كانت الأمهات أهلية، وإلا فلا، لأن جانب الأم في الحيوان هو المعتبر.

العبرة بالأم
Shafi'i

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي لا زكاة فيه، سواء كانت الوحشية من جهة الفحل أو من جهة الأم.

لا تجب مطلقًا
Hanbali

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي تجب فيه الزكاة سواء كان الوحشي الفحل أو الأم، تغليبًا لجانب الوجوب، قياسًا على المتولد بين السائمة والمعلوفة، وتُضم إلى جنسها الأهلي لتكميل النصاب.

تجب مطلقًا

The texts

زَكَاةُ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَحْشِيُّ هُوَ الْفَحْل أَمِ الأُْمَّ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَبَيْنَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ، فَيُرَجَّحُ جَانِبُ الْوُجُوبِ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ، فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَكَذَلِكَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْل تُضَمُّ إِلَى جِنْسِهَا مِنَ الأَْهْلِيِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَيُكْمَل بِهَا نِصَابُهَا، وَتَكُونُ كَأَحَدِ أَنْوَاعِهِ (٢) . وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ الأُْمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيهَا، وَإِلاَّ فَلاَ. وَاسْتَدَل لِهَذَا الْقَوْل بِأَنَّ جَانِبَ الأُْمِّ فِي الْحَيَوَانِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ؛ لأَِنَّ الأُْمَّ فِي الْحَيَوَانِ هِيَ الَّتِي تَقُومُ وَحْدَهَا بِرِعَايَةِ ابْنِهَا (١) . وَقَال الشَّافِعِيُّ: لاَ زَكَاةَ فِيهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَحْشِيَّةُ مِنْ قِبَل الْفَحْل أَمْ مِنْ قِبَل الأُْمِّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بقر» vol. 8 p. 160

From the schools’ own books

Hanafi

العبرة بالأم

Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 183

وَكَذَلِكَ الْمُتَوَلَّدُ مِنْ الْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ وَالْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ عِنْدَنَا الْعِبْرَةُ لِلْأُمِّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ تَجَاذَبَهُ جَانِبَانِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُ وَالْآخَرُ لَا يُوجِبُ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَالْوُجُوبُ بِالشَّكِّ لَا يَثْبُتُ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ جِنْسِ الْأُمِّ يُشْبِهُهَا عَادَةً وَيَتْبَعُهَا فِي الْحُكْمِ حَتَّى يَكُونَ لِمَالِكِ الْأُمِّ وَحَتَّى يَتْبَعَ الْوَلَدُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ، وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِمَائِهَا فَالْوَلَدُ يَكُونُ مِنْهَا

Maliki

العبرة بالأم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجب مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب مطلقًا

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 305

(وتجب) الزكاة (في متولد بين وحشي وأهلي) من بقر أو غنم (تغليبًا) للوجوب (واحتياطًا) لتحريم قتله، وإيجاب الجزاء فيه على المُحْرِم، والنصوص تتناوله (فتضم إلى جنسها الأهلي) في تكميل النصاب.

Also in the encyclopedia under: «زكاة» «ولد»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.