الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الصلاة على الصبي أو الصبية إذا بلغ في وقتها ولم يكن قد صلاها؟
لم تذكره المصادر
الصلاة التي بلغ في وقتها الصبي أو الصبية ولم يصلها تجب عليه، ولو بلغ في الوقت الضروري، ولا حرمة عليه في تأخيرها إلى الوقت الضروري إذا بلغ فيه
تجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثَانِيًا - فِي بَابِ الصَّلاَةِ: ٢٩ - تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الصَّبِيَّةِ الصَّلاَةُ الَّتِي بَلَغَ فِي وَقْتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَلاَّهَا إِجْمَاعًا، حَتَّى الْمَالِكِيَّةُ - الَّذِينَ قَالُوا: يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ إِلَى الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ، أَيْ لِلْعَصْرِ فِي الْجُزْءِ الآْخِرِ مِنْ وَقْتِهَا، وَالصُّبْحُ كَذَلِكَ - قَالُوا: لَوْ بَلَغَ فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا، وَلاَ حُرْمَةَ عَلَيْهِ. (١)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.