Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة البنت الكبيرة الفقيرة

In 1 comparative book1 schools

هل تجب نفقة البنت الكبيرة الفقيرة على أبيها الغني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفقة البنت الكبيرة الفقيرة على أبيها الغني تجب، لأن قدر النفقة لا يغنيها، وبغنى الأب والزوج لا تُعد غنية

تجب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ج - النَّفَقَةُ: ٦ - اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْبِنْتِ الْفَقِيرَةِ غَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ عَلَى وَالِدِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْبِنْتُ غَنِيَّةً، فَلاَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَفَقِيرَةً فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا مَعَ بَعْضِ الشُّرُوطِ. (٤) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (نَفَقَة)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بنت» vol. 8 p. 215

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 189

وَكَذَا إلَى الْبِنْتِ الْكَبِيرَةِ إذَا كَانَ أَبُوهَا غَنِيًّا؛ لِأَنَّ قَدْرَ النَّفَقَةِ لَا يُغْنِيهَا وَبِغِنَى الْأَبِ وَالزَّوْجِ لَا تُعَدُّ غَنِيَّةً كَذَا فِي الْكَافِي.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.