فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسكان الرضيع في بيت الزوجية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمرأة أن تسكن الرضيع معها في بيت الزوجية إذا تعيّن عليها إرضاعه أو أذن لها الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسكان الرضيع مع أمه في بيت الزوجية في هاتين الحالتين للمرأة أن تسكنه معها، إذا تعيّن عليها إرضاعه، أو آجرت نفسها، أو أذن لها الزوج.

جائز
المالكية

إسكان الرضيع مع أمه في بيت الزوجية في هاتين الحالتين للمرأة أن تسكنه معها، إذا تعيّن عليها إرضاعه، أو آجرت نفسها، أو أذن لها الزوج.

جائز
الشافعية

إسكان الرضيع مع أمه في بيت الزوجية في هاتين الحالتين للمرأة أن تسكنه معها، إذا تعيّن عليها إرضاعه، أو آجرت نفسها، أو أذن لها الزوج.

جائز
الحنابلة

إسكان الرضيع مع أمه في بيت الزوجية في هاتين الحالتين للمرأة أن تسكنه معها، إذا تعيّن عليها إرضاعه، أو آجرت نفسها، أو أذن لها الزوج.

جائز

نص المسألة

سُكْنَى الطِّفْل الرَّضِيعِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهَا إِرْضَاعُ طِفْلِهَا، أَوْ كَانَتْ آجَرَتْ نَفْسَهَا لِلإِْرْضَاعِ، وَهِيَ غَيْرُ مُتَزَوِّجَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ فَسْخُ عَقْدِ الإِْرْضَاعِ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إِذَا أَذِنَ لَهَا، وَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ لَهَا أَنْ تُسْكِنَ الرَّضِيعَ مَعَهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ (١) . مَا يُجِيزُ لِلزَّوْجَةِ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ: الأَْصْل أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلاَّ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تِلْكَ الْحَالاَتِ، وَأَهَمُّهَا:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت الزوجية» ج ٨ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.