فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط المالية في المبيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط في المبيع أن يكون مالاً حتى تصح المبادلة به؟

بعبارة أبسطهل يجب أن يكون المبيع شيئًا له قيمة ومنفعة حتى يصحّ بيعه؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط كون المبيع مالاً شرط انعقاد، المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع

شرط انعقاد
المالكية

اشتراط كون المبيع مالاً شرط، وما لا نفع فيه ليس بمال فلا تجوز المبادلة به، عبّروا عن الشرط بالنفع أو الانتفاع

شرط
الشافعية

اشتراط كون المبيع مالاً شرط، وما لا نفع فيه ليس بمال فلا تجوز المبادلة به، عبّروا عن الشرط بالنفع أو الانتفاع

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَنْ يَكُونَ مَالاً: ٢٩ - وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِلَفْظِ: النَّفْعِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ، ثُمَّ قَالُوا: مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ فَلاَ يُقَابَل بِهِ، أَيْ لاَ تَجُوزُ الْمُبَادَلَةُ بِهِ. وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَالْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ الطَّبْعُ، وَيَجْرِي فِيهِ الْبَذْل وَالْمَنْعُ، فَمَا لَيْسَ بِمَالٍ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْمُبَادَلَةِ بِعِوَضٍ، وَالْعِبْرَةُ بِالْمَالِيَّةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، فَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ لَيْسَا بِمَالٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «البيع» ج ٩ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط انعقاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.