الحنفية
شرط انعقادلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في المبيع أن يكون مالاً حتى تصح المبادلة به؟
بعبارة أبسطهل يجب أن يكون المبيع شيئًا له قيمة ومنفعة حتى يصحّ بيعه؟بألفاظنا
اشتراط كون المبيع مالاً شرط انعقاد، المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع
شرط انعقاداشتراط كون المبيع مالاً شرط، وما لا نفع فيه ليس بمال فلا تجوز المبادلة به، عبّروا عن الشرط بالنفع أو الانتفاع
شرطاشتراط كون المبيع مالاً شرط، وما لا نفع فيه ليس بمال فلا تجوز المبادلة به، عبّروا عن الشرط بالنفع أو الانتفاع
شرطلم تذكره المصادر
أَنْ يَكُونَ مَالاً: ٢٩ - وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِلَفْظِ: النَّفْعِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ، ثُمَّ قَالُوا: مَا لاَ نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ فَلاَ يُقَابَل بِهِ، أَيْ لاَ تَجُوزُ الْمُبَادَلَةُ بِهِ. وَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَالْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ الطَّبْعُ، وَيَجْرِي فِيهِ الْبَذْل وَالْمَنْعُ، فَمَا لَيْسَ بِمَالٍ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْمُبَادَلَةِ بِعِوَضٍ، وَالْعِبْرَةُ بِالْمَالِيَّةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، فَالْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ لَيْسَا بِمَالٍ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.