فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع التلجئة عند الشافعية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح بيع التلجئة بالثمن المعلن مع وجود اتفاق سابق على خلافه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع التلجئة بالثمن المعلن مع الاتفاق السابق يصح بالثمن المعلن، الاتفاق السابق ملغى، فكأنهما اتفقا على شرط فاسد ثم تبايعا بلا شرط.

صحيح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣ - وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِالثَّمَنِ الْمُعْلَنِ، وَلاَ أَثَرَ لِلاِتِّفَاقِ السَّابِقِ لأَِنَّهُ مُلْغًى، فَصَارَ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ، ثُمَّ تَبَايَعَا بِلاَ شَرْطٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع التلجئة» ج ٩ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.