الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا اتفق المتعاقدان قبل البيع على ثمن ثم عقدا البيع بثمن آخر، فأي الثمنين يُعتبر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الثمن في هذه الحالة فيه وجهان: ما اتفقا عليه، أو ما وقع عليه العقد، الوجه الأول: الثمن ما اتفقا عليه قبل البيع. الوجه الثاني: ما وقع عليه العقد، كالنكاح.
وجهان١٤ - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: أَنَّهُمَا لَوِ اتَّفَقَا قَبْل الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنٍ، ثُمَّ عَقَدَا الْبَيْعَ بِثَمَنٍ آخَرَ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الثَّمَنَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَالنِّكَاحِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.