Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا اتفق المتعاقدان قبل البيع على ثمن ثم عقدا البيع بثمن آخر، فأي الثمنين يُعتبر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الثمن في هذه الحالة فيه وجهان: ما اتفقا عليه، أو ما وقع عليه العقد، الوجه الأول: الثمن ما اتفقا عليه قبل البيع. الوجه الثاني: ما وقع عليه العقد، كالنكاح.
وجهان١٤ - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: أَنَّهُمَا لَوِ اتَّفَقَا قَبْل الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنٍ، ثُمَّ عَقَدَا الْبَيْعَ بِثَمَنٍ آخَرَ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الثَّمَنَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَالنِّكَاحِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع التلجئة» vol. 9 p. 68
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.