فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط وجود المجيز وقت التصرف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في التصرف الموقوف على الإجازة أن يكون له مجيز موجود حال وقوعه؟

بعبارة أبسطتصرّف شخص في مال غيره ينتظر موافقة صاحبه، فهل يُشترط أن يكون صاحب الموافقة موجودًا وقتها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط
المالكية

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط
الشافعية

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط
الحنابلة

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه في قول عندهم، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط في قول

نص المسألة

٧ - وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لأَِجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ، أَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ مَوْجُودًا حَال وُقُوعِ التَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّ كُل تَصَرُّفٍ يَقَعُ وَلاَ مُجِيزَ لَهُ حِينَ وُقُوعِهِ يَقَعُ بَاطِلاً، وَالْبَاطِل لاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ. (٢) فَإِذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ ثُمَّ بَلَغَ قَبْل إِجَازَةِ الْوَلِيِّ تَصَرُّفَهُ، فَأَجَازَ تَصَرُّفَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ؛ لأَِنَّ لَهُ وَلِيًّا يُجِيزُهُ حَال الْعَقْدِ، وَإِذَا زَوَّجَ فُضُولِيٌّ إِنْسَانًا ثُمَّ وَكَّل هَذَا الشَّخْصُ الْفُضُولِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ قَبْل أَنْ يُجِيزَ التَّصَرُّفَ، فَأَجَازَ الْفُضُولِيُّ بَعْدَ الْوَكَالَةِ تَصَرُّفَهُ السَّابِقَ لِلْوَكَالَةِ، جَازَ هَذَا عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. (١) بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ صَغِيرٌ، ثُمَّ بَلَغَ فَأَجَازَ طَلاَقَهُ بِنَفْسِهِ، لَمْ يَجُزْ لأَِنَّ طَلاَقَ الصَّغِيرِ لَيْسَ لَهُ مُجِيزٌ وَقْتَ وُقُوعِهِ، إِذْ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَةَ الصَّغِيرِ، وَلاَ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا ضَرَرًا مَحْضًا بِالصَّغِيرِ - مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ - هَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وُقُوعُ طَلاَقِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي يَعْقِل الطَّلاَقَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجازة» ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط في قول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.