فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علم المجيز ببقاء محل التصرف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط في المجيز أن يكون عالمًا ببقاء محل التصرف وقت الإجازة؟

بعبارة أبسطوافق المالك على تصرّف غيره في ماله، فهل يجب أن يعلم أن الشيء ما زال موجودًا حين وافق؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجازة المالك بيع الفضولي مع جهله ببقاء المبيع تصح عند أبي يوسف أولًا ومحمد، وعدل أبو يوسف فاشترط العلم، الأصل بقاؤه؛ ورجع أبو يوسف لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت معه

خلاف داخل المذهب
المالكية

إجازة المالك بيع الفضولي مع جهله ببقاء المبيع لا تصح حتى يعلم بقاءه، وافقوا قول أبي يوسف الأخير

يشترط العلم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٩ - كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجِيزِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ. أَمَّا عِلْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي أَجَازَهُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ فَقَدْ قَال فِي الْهِدَايَةِ: وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ حَال الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ أَوَّلاً، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاؤُهُ. ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ فَقَال: لاَ يَصِحُّ حَتَّى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الإِْجَازَةِ؛ لأَِنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي شَرْطِ الإِْجَازَةِ. فَلاَ يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا. (٤) وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ عَدَمُ جَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي التَّفْرِيعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجازة» ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.