Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط وجود المجيز وقت التصرف

In 1 comparative book4 schools

هل يشترط في التصرف الموقوف على الإجازة أن يكون له مجيز موجود حال وقوعه؟

Put simplyتصرّف شخص في مال غيره ينتظر موافقة صاحبه، فهل يُشترط أن يكون صاحب الموافقة موجودًا وقتها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط
Maliki

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط
Shafi'i

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط
Hanbali

التصرف الموقوف على الإجازة، كخيار الشرط للأجنبي عن العقد، يشترط وجود المجيز حال وقوعه في قول عندهم، لأن التصرف الذي لا مجيز له حين وقوعه يقع باطلاً، والباطل لا تلحقه الإجازة

يشترط في قول

The texts

٧ - وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لأَِجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ، أَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ مَوْجُودًا حَال وُقُوعِ التَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّ كُل تَصَرُّفٍ يَقَعُ وَلاَ مُجِيزَ لَهُ حِينَ وُقُوعِهِ يَقَعُ بَاطِلاً، وَالْبَاطِل لاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ. (٢) فَإِذَا بَاعَ الصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ ثُمَّ بَلَغَ قَبْل إِجَازَةِ الْوَلِيِّ تَصَرُّفَهُ، فَأَجَازَ تَصَرُّفَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ؛ لأَِنَّ لَهُ وَلِيًّا يُجِيزُهُ حَال الْعَقْدِ، وَإِذَا زَوَّجَ فُضُولِيٌّ إِنْسَانًا ثُمَّ وَكَّل هَذَا الشَّخْصُ الْفُضُولِيَّ فِي تَزْوِيجِهِ قَبْل أَنْ يُجِيزَ التَّصَرُّفَ، فَأَجَازَ الْفُضُولِيُّ بَعْدَ الْوَكَالَةِ تَصَرُّفَهُ السَّابِقَ لِلْوَكَالَةِ، جَازَ هَذَا عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. (١) بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَلَّقَ وَهُوَ صَغِيرٌ، ثُمَّ بَلَغَ فَأَجَازَ طَلاَقَهُ بِنَفْسِهِ، لَمْ يَجُزْ لأَِنَّ طَلاَقَ الصَّغِيرِ لَيْسَ لَهُ مُجِيزٌ وَقْتَ وُقُوعِهِ، إِذْ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَةَ الصَّغِيرِ، وَلاَ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا ضَرَرًا مَحْضًا بِالصَّغِيرِ - مُمَيِّزًا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ - هَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وُقُوعُ طَلاَقِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الَّذِي يَعْقِل الطَّلاَقَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إجازة» p. 304

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط في قول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.