Hanafi
خلاف داخل المذهبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُشترط في المجيز أن يكون عالمًا ببقاء محل التصرف وقت الإجازة؟
Put simplyوافق المالك على تصرّف غيره في ماله، فهل يجب أن يعلم أن الشيء ما زال موجودًا حين وافق؟In our words
إجازة المالك بيع الفضولي مع جهله ببقاء المبيع تصح عند أبي يوسف أولًا ومحمد، وعدل أبو يوسف فاشترط العلم، الأصل بقاؤه؛ ورجع أبو يوسف لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت معه
خلاف داخل المذهبإجازة المالك بيع الفضولي مع جهله ببقاء المبيع لا تصح حتى يعلم بقاءه، وافقوا قول أبي يوسف الأخير
يشترط العلمNot stated in the sources
Not stated in the sources
٩ - كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجِيزِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ. أَمَّا عِلْمُهُ بِالتَّصَرُّفِ الَّذِي أَجَازَهُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِبَقَاءِ مَحَل التَّصَرُّفِ فَقَدْ قَال فِي الْهِدَايَةِ: وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ حَال الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ أَوَّلاً، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاؤُهُ. ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ فَقَال: لاَ يَصِحُّ حَتَّى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الإِْجَازَةِ؛ لأَِنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي شَرْطِ الإِْجَازَةِ. فَلاَ يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا. (٤) وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ فِي هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ عَدَمُ جَوَازِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي التَّفْرِيعِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.