فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علم البائع بقصد المشتري عصر الخمر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط لمنع بيع العصير علمُ البائع بقصد المشتري اتخاذه خمرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يشترط علم البائع بقصده، فإن لم يعلم لم يُكره، ذكره القهستاني، وهو صريح كلام المرغيناني، بلا خلاف

يشترط العلم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يكفي ظن البائع أنه يعصر خمرًا أو مسكرًا

يكفي الظن
الحنابلة

منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يحرم إذا علم البائع قصد المشتري، علمه بقول المشتري أو بقرائن مختصة به تدل على ذلك

يشترط العلم

نص المسألة

اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْبَائِعِ بِقَصْدِ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ: ١٠٧ - اشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِلْمَنْعِ مِنْ هَذَا الْبَيْعِ: أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ بِقَصْدِ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْخَمْرِ مِنَ الْعَصِيرِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُكْرَهْ بِلاَ خِلاَفٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ صَرِيحُ كَلاَمِ الْمَرْغِينَانِيِّ الآْنِفِ الذِّكْرِ. وَكَذَلِكَ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ إِذَا عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ: إِمَّا بِقَوْلِهِ، وَإِمَّا بِقَرَائِنَ مُخْتَصَّةٍ بِهِ تَدُل عَلَى ذَلِكَ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَاكْتَفَوْا بِظَنِّ الْبَائِعِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْصِرُ خَمْرًا أَوْ مُسْكِرًا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يكفي الظن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط العلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.