Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

علم البائع بقصد المشتري عصر الخمر

In 1 comparative book3 schools

هل يشترط لمنع بيع العصير علمُ البائع بقصد المشتري اتخاذه خمرًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يشترط علم البائع بقصده، فإن لم يعلم لم يُكره، ذكره القهستاني، وهو صريح كلام المرغيناني، بلا خلاف

يشترط العلم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يكفي ظن البائع أنه يعصر خمرًا أو مسكرًا

يكفي الظن
Hanbali

منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا يحرم إذا علم البائع قصد المشتري، علمه بقول المشتري أو بقرائن مختصة به تدل على ذلك

يشترط العلم

The texts

اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْبَائِعِ بِقَصْدِ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْعَصِيرِ لِلْخَمْرِ: ١٠٧ - اشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِلْمَنْعِ مِنْ هَذَا الْبَيْعِ: أَنْ يَعْلَمَ الْبَائِعُ بِقَصْدِ الْمُشْتَرِي اتِّخَاذَ الْخَمْرِ مِنَ الْعَصِيرِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُكْرَهْ بِلاَ خِلاَفٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ صَرِيحُ كَلاَمِ الْمَرْغِينَانِيِّ الآْنِفِ الذِّكْرِ. وَكَذَلِكَ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ إِذَا عَلِمَ الْبَائِعُ قَصْدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ: إِمَّا بِقَوْلِهِ، وَإِمَّا بِقَرَائِنَ مُخْتَصَّةٍ بِهِ تَدُل عَلَى ذَلِكَ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَاكْتَفَوْا بِظَنِّ الْبَائِعِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَعْصِرُ خَمْرًا أَوْ مُسْكِرًا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بيع منهي عنه» vol. 9 p. 210

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط العلم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يكفي الظن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط العلم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.