فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العنب لمن يجهل حاله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم بيع العنب ونحوه لمن لا يعلم البائع حاله، أو يعمل الخل والخمر معًا، أو يشك في حاله أو يتوهم أنه يتخذه خمرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع العنب ونحوه لمن جُهل حاله أو شُك فيه أو توهم جائز، نص عليه الحنفية ضمن مذهب الجمهور.

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع العنب ونحوه لمن جُهل حاله أو شُك فيه أو توهم مكروه في حال الشك أو التوهم

مكروه
الحنابلة

بيع العنب ونحوه لمن جُهل حاله أو شُك فيه أو توهم جائز، نص عليه الحنابلة ضمن مذهب الجمهور.

جائز

نص المسألة

١٠٨ - أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ بِحَال الْمُشْتَرِي، أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَعْمَل الْخَل وَالْخَمْرَ مَعًا، أَوْ كَانَ الْبَائِعُ يَشُكُّ فِي حَالِهِ، أَوْ يَتَوَهَّمُ: - فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، كَمَا هُوَ نَصُّ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْبَيْعَ فِي حَال الشَّكِّ أَوِ التَّوَهُّمِ مَكْرُوهٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيع منهي عنه» ج ٩ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.