الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم بيع العنب ونحوه لمن لا يعلم البائع حاله، أو يعمل الخل والخمر معًا، أو يشك في حاله أو يتوهم أنه يتخذه خمرًا؟
بيع العنب ونحوه لمن جُهل حاله أو شُك فيه أو توهم جائز، نص عليه الحنفية ضمن مذهب الجمهور.
جائزلم تذكره المصادر
بيع العنب ونحوه لمن جُهل حاله أو شُك فيه أو توهم مكروه في حال الشك أو التوهم
مكروهبيع العنب ونحوه لمن جُهل حاله أو شُك فيه أو توهم جائز، نص عليه الحنابلة ضمن مذهب الجمهور.
جائز١٠٨ - أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ بِحَال الْمُشْتَرِي، أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَعْمَل الْخَل وَالْخَمْرَ مَعًا، أَوْ كَانَ الْبَائِعُ يَشُكُّ فِي حَالِهِ، أَوْ يَتَوَهَّمُ: - فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، كَمَا هُوَ نَصُّ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْبَيْعَ فِي حَال الشَّكِّ أَوِ التَّوَهُّمِ مَكْرُوهٌ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.