فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت عقد النكاح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح عقد النكاح إذا قُيِّد بمدة معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

النكاح المؤقت بمدة غير جائز، ولا يجوز ذكر الأجل مهما طال، سواء كان بلفظ المتعة أو بلفظ التزويج

غير جائز
الشافعية

النكاح المؤقت بمدة باطل سواء قُيِّد بمدة مجهولة أو معلومة، لأنه نكاح المتعة وهو حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير

باطل
الحنابلة

النكاح المؤقت بمدة باطل سواء قُيِّد بمدة مجهولة أو معلومة، لأنه نكاح المتعة، كقوله: زوجتك ابنتي شهراً

باطل

نص المسألة

د - النِّكَاحُ: ١٤ - النِّكَاحُ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ اتِّفَاقًا، فَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ غَيْرُ جَائِزٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُتْعَةِ أَمْ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِمَنْعِ ذِكْرِ الأَْجَل مَهْمَا طَال. (١) وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ؛ لأَِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (٢) ر: (نِكَاحٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٤٠

أحدهما: أن يشرطا تأقيت النكاح، وذلك نكاح المتعة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو نحوه فالنكاح باطل نص عليه، لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نهى عن المتعة في حجة الوداع» وفي لفظ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حرم متعة النساء» رواه أبو داود؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.