فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأقيت الإيلاء وإطلاقه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الإيلاء مؤقتًا أو مطلقًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الإيلاء يقع مؤقتًا أو مطلقًا

يقع مؤقتًا ومطلقًا
المالكية

وقوع الإيلاء يقع مؤقتًا أو مطلقًا

يقع مؤقتًا ومطلقًا
الشافعية

وقوع الإيلاء يقع مؤقتًا أو مطلقًا

يقع مؤقتًا ومطلقًا
الحنابلة

وقوع الإيلاء يقع مؤقتًا أو مطلقًا

يقع مؤقتًا ومطلقًا

نص المسألة

أ - الإِْيلاَءُ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ قَدْ يَقَعُ مُؤَقَّتًا أَوْ مُطْلَقًا (١) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيلاَءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع مؤقتًا ومطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع مؤقتًا ومطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع مؤقتًا ومطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع مؤقتًا ومطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.