فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت الظهار بمدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الظهار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة، أم يتأبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الظهار المؤقت بمدة يقع مؤقتًا ولا يكون عائدًا إلا بالوطء في المدة، فإن مضت المدة دون وطء سقطت الكفارة وبطل الظهار عملًا بالتأقيت

يقع مؤقتًا
المالكية

الظهار المؤقت بمدة لا يقبل التأقيت فيتأبد ويلغى تقييده، كالطلاق، ويصير مظاهرًا أبدًا لوجود سبب الكفارة

يتأبد
الشافعية

الظهار المؤقت بمدة في الأظهر يقع مؤقتًا، وفي غير الأظهر يتأبد، وفي قول ثالث لغو، الأظهر: لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فينقضي بانقضائه

أقوال: مؤقت/مؤبد/لغو
الحنابلة

الظهار المؤقت بمدة يقع مؤقتًا ولا يكون عائدًا إلا بالوطء في المدة، فإن مضت المدة دون وطء سقطت الكفارة وبطل الظهار عملًا بالتأقيت

يقع مؤقتًا

نص المسألة

ب - الظِّهَارُ: ١٨ - الأَْصْل فِي الظِّهَارِ إِنْ أَطْلَقَهُ أَنْ يَقَعَ مُؤَبَّدًا، فَإِنْ أَقَّتَهُ كَأَنْ يُظَاهِرَ مِنْ زَوْجَتِهِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ مُؤَقَّتًا، وَلاَ يَكُونُ الْمُظَاهِرُ عَائِدًا إِلاَّ بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَبَطَل الظِّهَارُ عَمَلاً بِالتَّأْقِيتِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُونَ غَيْرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِيَ بِانْقِضَائِهِ، وَلأَِنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْل وَزُورٌ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ كَالظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ الظِّهَارَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ تَأَبَّدَ كَالطَّلاَقِ، فَيُلْغَى تَقْيِيدُهُ، وَيَصِيرُ مُظَاهِرًا أَبَدًا لِوُجُودِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَهُمْ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ لَغْوٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَبِّدِ التَّحْرِيمَ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا شَبَّهَهَا بِامْرَأَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تأقيت» ج ١٠ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع مؤقتًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتأبد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقوال: مؤقت/مؤبد/لغو

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٢٠

(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ) كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً (مُؤَقَّتًا) أَيْ يَصِحُّ ظِهَارًا مُؤَقَّتًا عَمَلًا بِالتَّأْقِيتِ

الحنابلة

يقع مؤقتًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.