فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعيض الطلقة المبهم أو المبيَّن

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يختلف الحكم بين إبهام بعض الطلقة وبيان مقداره كالنصف أو الربع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق
المالكية

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق
الشافعية

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق
الحنابلة

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق

نص المسألة

التَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تبعيض» ج ١٠ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.