الحنفية
لا فرقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يختلف الحكم بين إبهام بعض الطلقة وبيان مقداره كالنصف أو الربع؟
وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقوقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقوقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقوقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقالتَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.