Hanafi
لا فرقIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يختلف الحكم بين إبهام بعض الطلقة وبيان مقداره كالنصف أو الربع؟
وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقوقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقوقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقوقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه
لا فرقالتَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 90
وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.