Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبعيض الطلقة المبهم أو المبيَّن

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يختلف الحكم بين إبهام بعض الطلقة وبيان مقداره كالنصف أو الربع؟

Each school’s answer

Hanafi

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق
Maliki

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق
Shafi'i

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق
Hanbali

وقوع الطلاق عند ذكر بعض طلقة مبهمًا أو مبينًا لا يختلف؛ تقع طلقة كاملة، ذكر ما لا يتبعض ذكر لجميعه

لا فرق

The texts

التَّبْعِيضُ فِي الطَّلاَقِ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَهْل الْحِجَازِ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْل الْعِرَاقِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ، فَذِكْرُ بَعْضِ الطَّلاَقِ كَذِكْرِ كُلِّهِ، وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ وَلَوْ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ تَطْلِيقَةٌ. وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَبْهَمَ: بِأَنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ.، أَوْ بَيَّنَ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبُعَ طَلْقَةٍ، وَهَكَذَا؛ لأَِنَّ ذِكْرَ مَا لاَ يَتَبَعَّضُ ذِكْرٌ لِجَمِيعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تبعيض» vol. 10 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

لا فرق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا فرق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا فرق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا فرق

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.