فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر المرض في تتابع صوم الكفارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقطع المرض تتابع صوم الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرض في تتابع صوم الكفارة يقطع التتابع، لأنهم لم يفرقوا بين الفطر بعذر المرض أو غيره في قطع التتابع، واستثنوا الحيض

يقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المرض في تتابع صوم الكفارة يقطع التتابع في الأظهر الجديد، وفي القديم لا يقطعه، الجديد: المرض لا ينافي الصوم، وإنما قطعه بفعله واختياره

قولان
الحنابلة

المرض في تتابع صوم الكفارة لا يقطع التتابع ولو كان المرض غير مخوف، لأنه لا يد له فيه كالحيض، ومثله الجنون والإغماء

لا يقطع

نص المسألة

و - الْمَرَضُ: ١٥ - الْمَرَضُ يَقْطَعُ تَتَابُعَ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ، لأَِنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْفِطْرِ بِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي قَطْعِ التَّتَابُعِ، بِاسْتِثْنَاءِ الْمَرْأَةِ فِي الْحَيْضِ، وَلأَِنَّ الْمَرَضَ كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ لاَ يُنَافِي الصَّوْمَ، وَإِنَّمَا قَطَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ. (١) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يَقْطَعُ تَتَابُعَ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، لأَِنَّهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى أَصْل وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ، وَهُوَ يَسْقُطُ بِالْمَرَضِ. وَهَذَا أَيْضًا هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ، وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ غَيْرَ مَخُوفٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَدَ لَهُ فِيهِ كَالْحَيْضِ، وَمِثْلُهُ الْجُنُونُ وَالإِْغْمَاءُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تتابع» ج ١٠ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٣٠٢

وَقِيلَ: يَقْطَعُهُ لِنُدْرَتِهِ، حَكَاهُ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ. وَالْفِطْرُ بِعُذْرِ الْمَرَضِ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ، لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ، وَإِنَّمَا قَطَعَهُ بِفِعْلِهِ،

الحنابلة

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.