فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة بالتحري عند خفاء القبلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من عجز عن معرفة القبلة بالاستدلال ولم يجد مخبرًا أن يتحرى، وهل تصح صلاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من خفيت عليه القبلة ولم يجد مخبرًا يتحرى وتصح صلاته، لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان، وليس في وسعه إلا التحري

يتحرى وتصح
المالكية

صلاة من خفيت عليه القبلة ولم يجد مخبرًا يتحرى وتصح صلاته، وهو المعتمد، لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان، وليس في وسعه إلا التحري

يتحرى وتصح
الشافعية

صلاة من خفيت عليه القبلة ولم يجد مخبرًا يصلي كيف كان لحرمة الوقت ثم يقضي، سواء أكان في الوقت سعة أم لا؛ لندرة حصول ذلك

يصلي ويقضي
الحنابلة

صلاة من خفيت عليه القبلة ولم يجد مخبرًا يتحرى فيصلي وصلاته صحيحة، إذا خفيت عليه الأدلة لغيم أو ظلمة

يتحرى وتصح

نص المسألة

١٢ - مَنْ عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ بِالاِسْتِدْلاَل، بِأَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ لِحَبْسٍ أَوْ غَيْمٍ، أَوِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ أَوْ تَعَارَضَتْ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُخْبِرُهُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ التَّحَرِّيَ وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ الْوُسْعِ وَالإِْمْكَانِ، وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِلاَّ التَّحَرِّي. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُصَلِّي كَيْفَ كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ أَمْ لاَ، وَيَقْضِي لِنُدْرَةِ حُصُول ذَلِكَ (٢) . وَالأَْصْل فِي هَذَا الْبَابِ مَا رُوِيَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَال: كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُل رَجُلٍ مِنَّا عَلَى خَيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَل قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (١) وَقَال عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: قِبْلَةُ الْمُتَحَرِّي جِهَةُ قَصْدِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تحري» ج ١٠ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتحرى وتصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتحرى وتصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصلي ويقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتحرى وتصح

موضعها في«المغني» ص ٣١٧

فَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ لِغَيْمٍ أَوْ ظُلْمَةٍ، تَحَرَّى فَصَلَّى، وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ؛ لِمَا نَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّهُ بَذَلَ وُسْعَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَدِلَّتِهِ، فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ وَالْعَالِمَ إذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.