فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توقيت عقد المضاربة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز توقيت عقد المضاربة بمدة معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توقيت المضاربة بمدة معينة جائز وتنتهي المضاربة بمضي الوقت، لأن التوقيت تقييد، والمضارب وكيل فيتقيد بما وقّته له رب المال.

يجوز
المالكية

توقيت المضاربة بمدة معينة لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

توقيت المضاربة بمدة معينة لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

توقيت المضاربة بمدة معينة جائز وتنتهي المضاربة بمضي الوقت، لأنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة.

يجوز

نص المسألة

تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ (الْقِرَاضُ) : ٥٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَأْقِيتِ الْمُضَارَبَةِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ، مِثْل أَنْ يَقُول: ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ سَنَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ فَلاَ تَبِعْ وَلاَ تَشْتَرِ. فَإِذَا وَقَّتَ لَهَا وَقْتًا انْتَهَتْ بِمُضِيِّهِ؛ لأَِنَّ التَّوْقِيتَ مُقَيِّدٌ (٣) ، وَهُوَ وَكِيلٌ، فَيَتَقَيَّدُ بِمَا وَقَّتَهُ، كَالتَّقْيِيدِ بِالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ (٤) . وَلأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ يَتَوَقَّتُ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَتَاعِ، فَجَازَ تَوْقِيتُهُ فِي الزَّمَانِ، كَالْوَكَالَةِ؛ وَلأَِنَّ لِرَبِّ الْمَال مَنْعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي كُل وَقْتٍ إِذَا رَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرَضًا، فَإِذَا شَرَطَ ذَلِكَ فَقَدْ شَرَطَ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ قَال: إِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ فَلاَ تَشْتَرِ شَيْئًا (٥) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَوْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٢٠٣

قال: "وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه" لأنه توكيل فيتوقت بما وقته والتوقيت مفيد وأنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.