فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط بيان مدة المزارعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط بيان المدة في عقد المزارعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيان المدة في عقد المزارعة يشترط عند جمهورهم ذكر مدة متعارفة، وعند محمد بن الحسن لا يشترط، فتفسد بمدة لا يتمكن فيها من المزارعة أو لا يعيش إليها أحدهما غالبًا

خلاف داخل المذهب
المالكية

بيان المدة في عقد المزارعة لا يشترط، ويجوز العقد بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج

لا يشترط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيان المدة في عقد المزارعة لا يشترط، ويجوز العقد بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج

لا يشترط

نص المسألة

تَأْقِيتُ الْمُزَارَعَةِ: ٥٢ - الْمُزَارَعَةُ لاَ يُجِيزُهَا الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَيُجِيزُهَا الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى فِي الْمَذْهَبِ. كَمَا لاَ يُجِيزُهَا الشَّافِعِيَّةُ إِلاَّ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّخْل أَوِ الْعِنَبِ بَيَاضٌ (أَيْ أَرْضٌ لاَ زَرْعَ فِيهَا) صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْل أَوِ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ يَجُوزُ بِلاَ بَيَانِ مُدَّةٍ، وَتَقَعُ عَلَى أَوَّل زَرْعٍ يَخْرُجُ، وَيَرَى جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ (١) أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرَ مُدَّةٍ مُتَعَارَفَةٍ، فَتَفْسُدُ بِمَا لاَ يُتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ الْمُزَارَعَةِ، وَبِمَا لاَ يَعِيشُ إِلَيْهَا أَحَدُهُمَا غَالِبًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أجل» ج ٢ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مزارعة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.