الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط بيان المدة في عقد المزارعة؟
بيان المدة في عقد المزارعة يشترط عند جمهورهم ذكر مدة متعارفة، وعند محمد بن الحسن لا يشترط، فتفسد بمدة لا يتمكن فيها من المزارعة أو لا يعيش إليها أحدهما غالبًا
خلاف داخل المذهببيان المدة في عقد المزارعة لا يشترط، ويجوز العقد بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج
لا يشترطلم تذكره المصادر
بيان المدة في عقد المزارعة لا يشترط، ويجوز العقد بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج
لا يشترطتَأْقِيتُ الْمُزَارَعَةِ: ٥٢ - الْمُزَارَعَةُ لاَ يُجِيزُهَا الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَيُجِيزُهَا الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى فِي الْمَذْهَبِ. كَمَا لاَ يُجِيزُهَا الشَّافِعِيَّةُ إِلاَّ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّخْل أَوِ الْعِنَبِ بَيَاضٌ (أَيْ أَرْضٌ لاَ زَرْعَ فِيهَا) صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْل أَوِ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ يَجُوزُ بِلاَ بَيَانِ مُدَّةٍ، وَتَقَعُ عَلَى أَوَّل زَرْعٍ يَخْرُجُ، وَيَرَى جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ (١) أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرَ مُدَّةٍ مُتَعَارَفَةٍ، فَتَفْسُدُ بِمَا لاَ يُتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ الْمُزَارَعَةِ، وَبِمَا لاَ يَعِيشُ إِلَيْهَا أَحَدُهُمَا غَالِبًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مزارعة»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.