الحنفية
يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل للمدمن تناول الأفيون والحشيش إذا علم أنه يهلك قطعًا بتركه؟
تناول المدمن الأفيون والحشيش إذا علم أنه يهلك قطعًا بتركه قواعدنا لا تخالف قول ابن حجر الشافعي في ذلك، قاله الرملي من الحنفية
يجبلم تذكره المصادر
تناول المدمن الأفيون والحشيش إذا علم أنه يهلك قطعًا بتركه يحل له بل يجب، لاضطراره إلى إبقاء روحه، كالميتة للمضطر
يجبلم تذكره المصادر
عِلاَجُ مُدْمِنِي الْمُخَدِّرَاتِ: ١٢ - سُئِل ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ الشَّافِعِيُّ عَمَّنِ ابْتُلِيَ بِأَكْل الأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِمَا، وَصَارَ إِنْ لَمْ يَأْكُل مِنْهُ هَلَكَ. فَأَجَابَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَهْلَكُ قَطْعًا (٢) حَل لَهُ، بَل وَجَبَ، لاِضْطِرَارِهِ إِلَى إِبْقَاءِ رُوحِهِ، كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّدَرُّجُ فِي تَقْلِيل الْكَمِّيَّةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى يَزُول تَوَلُّعُ الْمَعِدَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْعُرَ، قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.