فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تناول المخدر للمدمن المهدد بالهلاك

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحل للمدمن تناول الأفيون والحشيش إذا علم أنه يهلك قطعًا بتركه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تناول المدمن الأفيون والحشيش إذا علم أنه يهلك قطعًا بتركه قواعدنا لا تخالف قول ابن حجر الشافعي في ذلك، قاله الرملي من الحنفية

يجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تناول المدمن الأفيون والحشيش إذا علم أنه يهلك قطعًا بتركه يحل له بل يجب، لاضطراره إلى إبقاء روحه، كالميتة للمضطر

يجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

عِلاَجُ مُدْمِنِي الْمُخَدِّرَاتِ: ١٢ - سُئِل ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ الشَّافِعِيُّ عَمَّنِ ابْتُلِيَ بِأَكْل الأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهِمَا، وَصَارَ إِنْ لَمْ يَأْكُل مِنْهُ هَلَكَ. فَأَجَابَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَهْلَكُ قَطْعًا (٢) حَل لَهُ، بَل وَجَبَ، لاِضْطِرَارِهِ إِلَى إِبْقَاءِ رُوحِهِ، كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّدَرُّجُ فِي تَقْلِيل الْكَمِّيَّةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى يَزُول تَوَلُّعُ الْمَعِدَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْعُرَ، قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخدير» ج ١١ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.