فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المخدرات لغير غرض شرعي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحرم بيع المخدرات لغير غرض شرعي كالتداوي، ويضمن متلفها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المخدرات لمن يتناولها على الوجه المحرم وضمان متلفها مكروه ويضمن متلفها، يفهم ذلك من كلام ابن عابدين في حاشيته

مكروه مع الضمان
المالكية

بيع المخدرات لمن يتناولها على الوجه المحرم وضمان متلفها حرام لمن يعلم أو يظن تناوله لها محرما، ولا يضمن متلفها

حرام، لا ضمان
الشافعية

بيع المخدرات لمن يتناولها على الوجه المحرم وضمان متلفها حرام لمن يعلم أو يظن تناوله لها محرما، ولا يضمن متلفها، وخالف أبو حامد الإسفراييني في عدم الضمان

حرام، لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

بَيْعُ الْمُخَدِّرَاتِ وَضَمَانُ إِتْلاَفِهَا: ١٣ - لَمَّا كَانَتِ الْمُخَدِّرَاتُ طَاهِرَةً - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ - وَأَنَّهَا قَدْ تَنْفَعُ فِي التَّدَاوِي بِهَا جَازَ بَيْعُهَا لِلتَّدَاوِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَمِنَ مُتْلِفُهَا، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَشِيشَةَ، فَقَالُوا بِحُرْمَةِ بَيْعِهَا كَابْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ، وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِذَاتِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بَائِعُهَا، وَصَحَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَجَاسَتَهَا وَأَنَّهَا كَالْخَمْرِ، وَبَيْعُ الْخَمْرِ لاَ يَصِحُّ فَكَذَا الْحَشِيشَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُهَا لاَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَالتَّدَاوِي، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُخَدِّرَاتِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ تَنَاوُلَهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، وَلاَ يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، خِلاَفًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيِ الإِْسْفَرَايِينِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تخدير» ج ١١ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه مع الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام، لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام، لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.