Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المخدرات لغير غرض شرعي

In 1 comparative book3 schools

هل يحرم بيع المخدرات لغير غرض شرعي كالتداوي، ويضمن متلفها؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع المخدرات لمن يتناولها على الوجه المحرم وضمان متلفها مكروه ويضمن متلفها، يفهم ذلك من كلام ابن عابدين في حاشيته

مكروه مع الضمان
Maliki

بيع المخدرات لمن يتناولها على الوجه المحرم وضمان متلفها حرام لمن يعلم أو يظن تناوله لها محرما، ولا يضمن متلفها

حرام، لا ضمان
Shafi'i

بيع المخدرات لمن يتناولها على الوجه المحرم وضمان متلفها حرام لمن يعلم أو يظن تناوله لها محرما، ولا يضمن متلفها، وخالف أبو حامد الإسفراييني في عدم الضمان

حرام، لا ضمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

بَيْعُ الْمُخَدِّرَاتِ وَضَمَانُ إِتْلاَفِهَا: ١٣ - لَمَّا كَانَتِ الْمُخَدِّرَاتُ طَاهِرَةً - كَمَا سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ - وَأَنَّهَا قَدْ تَنْفَعُ فِي التَّدَاوِي بِهَا جَازَ بَيْعُهَا لِلتَّدَاوِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَمِنَ مُتْلِفُهَا، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَشِيشَةَ، فَقَالُوا بِحُرْمَةِ بَيْعِهَا كَابْنِ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيِّ، وَذَلِكَ لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِذَاتِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بَائِعُهَا، وَصَحَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ نَجَاسَتَهَا وَأَنَّهَا كَالْخَمْرِ، وَبَيْعُ الْخَمْرِ لاَ يَصِحُّ فَكَذَا الْحَشِيشَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُهَا لاَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَالتَّدَاوِي، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُخَدِّرَاتِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ تَنَاوُلَهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، وَلاَ يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، خِلاَفًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيِ الإِْسْفَرَايِينِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تخدير» vol. 11 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه مع الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حرام، لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حرام، لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.